المسألة ٤٩٬٢٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٤٦ج ٥ ص ٤٤٦ وَكَذَا الْكَفِيلُ لَا يَصْلُحُ عَدْلًا فِي رَهْنِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ، وَأَحَدُ شَرِيكَيْ الْمُفَاوَضَةِ لَا يَصْلُحُ عَدْلًا فِي رَهْنِ صَاحِبِهِ بِدَيْنِ التِّجَارَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة