المسألة ٤٩٬٥٥٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٦١ج ٥ ص ٤٦١ وَلَوْ قَبَضَهُ يُكَلَّفُ إحْضَارَ الثَّمَنِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة