المسألة ٤٩٬٥٥٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٦٢ج ٥ ص ٤٦٢ دَيْنًا بِتَسْلِيطٍ مِنْهُ، فَإِنْ تَوَى الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمُرْتَهِنُ مَا قَبَضَ هَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة