المسألة ٤٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦ج ١ ص ٢٦ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ مِنْ الرُّسْغِ يَمْسَحُ ذِرَاعَيْهِ وَمَقْطُوعُ الذِّرَاعَيْنِ يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة