المسألة ٥٠٬١٨١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٥ ص ٤٩٣ج ٥ ص ٤٩٣ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِمِائَةٍ، وَالْآخَرُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ يَدَّعِي الْمِائَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة