المسألة ٥٠٬٢٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤ج ٦ ص ٤ وَإِنْ سَفُلَ بَطَلَ الْقِصَاصُ وَتَجِبُ الدِّيَةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة