المسألة ٥٠٬٢٤٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤ج ٦ ص ٤ وَكَذَلِكَ إذَا قَطَعَ طَرَفَ إنْسَانٍ وَمَاتَ تُحَزُّ رَقَبَتُهُ بِالسَّيْفِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة