المسألة ٥١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٧ج ١ ص ٢٧ وَلَوْ أَصَابَ الْغُبَارُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِ نَاوِيًا لِلتَّيَمُّمِ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَمْسَحْ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة