المسألة ٥١٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٧ج ١ ص ٢٧ وَإِذَا خَالَطَ التُّرَابُ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فَالْعِبْرَةُ لِلْغَلَبَةِ. هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة