المسألة ٥٣٬١٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٩٠ج ٦ ص ٩٠ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا وَقْتَ الْوَصِيَّةِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ وَهُوَ وَارِثٌ ثُمَّ وُلِدَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة