المسألة ٥٣٬١١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٩١ج ٦ ص ٩١ وَلَا يَمْنَعُ الشُّيُوعُ صِحَّةَ الْإِجَازَةِ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة