المسألة ٥٣٬١١٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٩١ج ٦ ص ٩١ وَإِذَا أَوْصَى لِمُكَاتَبِ وَارِثِهِ أَوْ لِمُكَاتَبِ عَبْدِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة