المسألة ٥٣٬٣٣٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٠٠ج ٦ ص ١٠٠ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ لَوْ كَانَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَلِلْمُوصَى لَهُ خُمُسَا الْمَالِ إنْ أَجَازَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة