المسألة ٥٣٬٣٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٠٠ج ٦ ص ١٠٠ وَلَوْ تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِنَصِيبِ بِنْتٍ لَوْ كَانَتْ فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْمَالِ أَجَازَتَا أَوْ لَمْ تُجِيزَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة