المسألة ٥٣٬٣٤٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٠٠ج ٦ ص ١٠٠ وَلَوْ أَجَازَا كَانَ لِصَاحِبِ الْمِثْلِ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَتَفَاوَتَ مَا بَيْنَهُمَا سَهْمَانِ مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِابْنَيْنِ سَهْمٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة