المسألة ٥٣٬٣٥٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٠١ج ٦ ص ١٠١ ثُمَّ تَطْرَحُ مِنْهُ وَاحِدًا يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة