المسألة ٥٣٬٣٧٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٠٣ج ٦ ص ١٠٣ ثُمَّ تَسْتَرْجِعُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ نَصِيبِ الْمُوصَى لَهُ نَصِيبَ ابْنٍ آخَرَ وَذَلِكَ سَهْمٌ فَبَقِيَ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ وَلِلِابْنِ سَهْمَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة