المسألة ٥٣٬٣٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٠٤ج ٦ ص ١٠٤ وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ إلَّا نَصِيبَ أَحَدِ الْبَنِينَ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْمَالِ وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة