المسألة ٥٤٬٣١٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٤٢ج ٦ ص ١٤٢ فَأَمَّا إذَا جَعَلَهُ وَصِيًّا فِي النَّفَقَةِ أَوْ فِي حِفْظِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَمْ تَجُزْ قِسْمَتُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة