المسألة ٥٤٬٣٢١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٤٢ج ٦ ص ١٤٢ وَأَمَّا فِي الْمَنْقُولِ فَتَجُوزُ قِسْمَتُهُ مَعَ الْمُوصَى لَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة