المسألة ٥٤٬٣٢٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٤٣ج ٦ ص ١٤٣ وَمَنْ أَوْصَى بِثَلْثِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا الْوَرَثَةُ إلَى الْقَاضِي فَقَسَّمَ وَالْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ صَحَّتْ قِسْمَتُهُ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْمَقْبُوضُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة