المسألة ٥٤٬٣٢٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٤٣ج ٦ ص ١٤٣ وَلَوْ كَانَ الْقَابِضُ مُقِرًّا لَهُ كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَصِيَّ وَرَجَعَ بِهَا الْوَصِيُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة