المسألة ٥٤٬٤١٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٤٧ج ٦ ص ١٤٧ وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ قَدْ غَصَبَ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَاسْتَعْمَلَهُ فِي حَاجَةِ الصَّغِيرِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ الْوَصِيُّ قِيمَتَهُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ لَا لِحَقِّ الْيَتِيمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة