المسألة ٥٤٬٤٣٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٤٨ج ٦ ص ١٤٨ بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّهُ لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ الصَّبِيِّ أَوْ اسْتَأْجَرَ الصَّبِيُّ لِنَفْسِهِ يَجُوزُ، كَذَا ذَكَرِ الْقُدُورِيُّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة