المسألة ٥٤٬٤٣٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٤٨ج ٦ ص ١٤٨ وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَهَبَ مَالَ الْيَتِيمِ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة