المسألة ٥٤٬٤٣٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٤٨ج ٦ ص ١٤٨ وَكَذَلِكَ لَوْ عَوَّضَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة