المسألة ٥٤٬٤٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٤٨ج ٦ ص ١٤٨ وَإِنْ أَجَازَ الْوَصِيُّ الْبَيْعَ فِي الثَّلَاثِ أَوْ مَاتَ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُجِيزَهُ الْغُلَامُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة