المسألة ٥٤٬٤٤٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٤٨ج ٦ ص ١٤٨ وَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ عَبْدًا لِلْيَتِيمِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْوَصِيِّ فَأَدْرَكَ الْيَتِيمُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ تَمَّ الْبَيْعُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة