المسألة ٥٤٬٤٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٥٠ج ٦ ص ١٥٠ وَصِيٌّ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى الْيَتِيمِ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَدَبِ إنْ كَانَ الصَّبِيُّ يَصْلُحُ لِذَلِكَ جَازَ وَيَكُونُ الْوَصِيُّ مَأْجُورًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة