فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٬٠٦٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٩٧ج ٦ ص ١٩٧

وَإِنْ شَاءُوا فَسَرُّوا فَقَالُوا (كَوَاهِي ميدهيم كه دى شبانكاه بِيسَتْ وَنَهَمْ ازماه شَعْبَان بود وَقْت نمازشام مَاهِ ديديم وَامَرُوز غرهءماه رَمَضَانِ امسال است) وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى أَحَدٍ سُمِعَتْ الشَّهَادَةُ وَقُبِلَتْ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد