فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٥٬٥٩٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٤١ج ٦ ص ٢٤١

(مَحْضَرٌ فِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ بِعَيْنِهِ) وَقَدْ كَتَبَ الصَّكَّ قَبْلَ مَجِيءِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَكَتَبَ فِيهِ أَنَّهُمَا تَقَابَضَا قَبْضًا صَحِيحًا، قِيلَ: قَوْلُهُ " تَقَابَضَا قَبْضًا صَحِيحًا " لَا يَكَادُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَقَعُ قَبْلَ مَجِيءِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَالتَّقَابُضُ قَبْلَهُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد