المسألة ٥٥٬٥٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٤٢ج ٦ ص ٢٤٢ وَإِذَا أَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقَضَى لَهُ بِالثَّمَنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة