المسألة ٥٥٬٦٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٤٢ج ٦ ص ٢٤٢ أَمَّا الْأَوَّلُ - فَلِأَنَّ حُكْمَ الشَّرْعِ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ بِالدَّرَاهِمِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُوَ الَّذِي يُطَالِبُ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَوَّلًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة