المسألة ٥٥٬٦١٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٤٣ج ٦ ص ٢٤٣ وَقِيلَ: يَجِبُ أَنْ تُقْبَلَ الشَّهَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَقَدْ مَرَّ جِنْسُ هَذَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة