المسألة ٥٬٥٧٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ (وَمِنْهَا) الشَّهَادَةُ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ: إنَّهَا شَرْطُ جَوَازِ النِّكَاحِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَشُرِطَ فِي الشَّاهِدِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ: الْحُرِّيَّةُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة