المسألة ٥٥٬٧٩٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٥٢ج ٦ ص ٢٥٢ فَإِنْ كَانَ أَبُو الزَّوْجِ قَبِلَ هَذَا الْعَقْدَ لِابْنِهِ وَالِابْنُ بَالِغٌ يَكْتُبُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة