المسألة ٥٥٬٧٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٥٢ج ٦ ص ٢٥٢ وَإِنْ كَانَتْ الِابْنَةُ صَغِيرَةً يَكْتُبُ تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ بِتَزْوِيجِ أَبِيهَا إيَّاهُ بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة