المسألة ٥٥٬٨٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٥٢ج ٦ ص ٢٥٢ وَإِنْ أَدَّى الْأَبُ شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ مُعَجَّلًا مِنْ مَالِهِ يَكْتُبُ، ثُمَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة