المسألة ٥٥٬٨٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٥٣ج ٦ ص ٢٥٣ وَإِنْ أَدَّى الْأَبُ شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ مُعَجَّلًا وَضَمِنَ الْبَاقِيَ يَكْتُبُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة