المسألة ٥٥٬٨٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٥٣ج ٦ ص ٢٥٣ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِهَا وَرِضَاهَا وَأَمَّا الْهِبَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة