المسألة ٥٥٬٨٥٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٥٦ج ٦ ص ٢٥٦ وَإِنْ شَرَطُوا فِي الْخُلْعِ مَالًا زَائِدًا عَلَى مَهْرِهَا يَكْتُبُ خَالَعَهَا عَلَى جَمِيعِ مَهْرِهَا وَعَلَى كَذَا دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا خُلْعًا جَائِزًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة