المسألة ٥٥٬٨٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٥٦ج ٦ ص ٢٥٦ وَلَا يَكْتُبُ هَاهُنَا نَفَقَةَ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ فِي الْخُلْعِ قَبْلَ الدُّخُولِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة