المسألة ٥٥٬٨٧٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٥٧ج ٦ ص ٢٥٧ ثُمَّ إنَّ زَوْجَهَا هَذَا كَرِهَ صُحْبَتَهَا لِنَفْسِهِ وَكَرِهَ وَالِدُهَا لَهَا صُحْبَتَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ قَدْ قَبَضَ مِنْ صَدَاقِهَا كَذَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة