المسألة ٥٥٬٨٧٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٥٧ج ٦ ص ٢٥٧ (وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا) يَكْتُبُ عَلَى بَقِيَّةِ مَهْرِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة