المسألة ٥٥٬٨٩٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٦١ج ٦ ص ٢٦١ وَلَا مَثُوبَةَ وَلَا تَعْلِيقَ بِشَرْطٍ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة