المسألة ٥٬٥٩٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٨ج ١ ص ٢٦٨ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَهَادَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ، كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة