المسألة ٥٬٥٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ النِّكَاحُ وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَا يَصِحُّ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة