المسألة ٥٦٬٠٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٧١ج ٦ ص ٢٧١ وَلَا بَعِيدًا أَوْ قَبِلَ فُلَانٌ هَذِهِ الْمُوَالَاةَ، وَهَذِهِ الْمُعَاقَدَةَ قَبُولًا صَحِيحًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة