المسألة ٥٦٬٠٩٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٧١ج ٦ ص ٢٧١ وَلَا بَعِيدٌ فَوَالَى فُلَانًا مُوَالَاهُ صَحِيحَةً جَائِزَةً وَعَاقَدَهُ عَلَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ إلَى آخِرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة