المسألة ٥٦٬١٣٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٧٦ج ٦ ص ٢٧٦ لِأَنَّ الْحَدَّ لَمَّا كَانَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْبَيْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة